عنوان الفتوى : أبى أن يحول عقد الإيجار باسمه إلا بمال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أنك لم تشتر هذا المحل من مالكه، إنما اشتريت منافعه من مستأجر سابق لهذا المحل، قد ملك هذه المنافع بعقد إجارة صحيح، مقابل مبلغ معين من المال تدفعه له وتحل محله في استئجار هذا المحل وهذا جائز، ووجه الجواز أن المستأجر الأول قد ملك منافع ذلك المحل خلال مدة استئجاره للمحل، وبالتالي فله أن يبيع تلك المنافع لشخص آخر بما يتفقان عليه.

وبناء على هذا فإذا كان العقد قد وقع بينكما على هذا النحو فلك أن تحول عقد الإيجار الأصلي الذي أجر به هو المحل باسمك ولا يحق له أن يمنعك من هذا لأن هذا من تمام العقد الذي وقع بينكما، وإذا منع منه حتى يعطى مبلغا من المال كان لك أن تستقطع هذا المبلغ من المبلغ الذي له في ذمتك، وتعطيه الباقي إن كان هناك باق، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 8584، والفتوى رقم: 20544.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة