عنوان الفتوى : حكم إخلاء العقار المستأجر مقابل مبلغ من المال أو شراء الأثاث
ما حكم الشرع في ظاهرة انتشرت هذه الأيام حيث يقوم مستأجر بيت ما إذا أراد أن يترك هذا المسكن بالاشتراط على من يرغب في السكن مكانه بأن يشتري عفش هذا المسكن بالسعر الذي يريده، وما موقف صاحب الملك إذا علم بذلك؟ نرجو توجيه فضيلتكم حول هذه الظاهرة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يأخذه المستأجر الأول من المستأجر الجديد يقع على ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تكون مدة الإجارة قد انتهت، وحينئذ لا يحق للمستأجر التصرف في العين المؤجرة، مسكناً أو دكاناً أو غير ذلك، إلا بإذن المالك الأصلي، وليس له أن يشترط على المستأجر الجديد شراء عفشه منه، بل إن هذا الاشتراط استغلال سيء لحاجة الناس فلا يجوز.
الصورة الثانية: أن تكون مدة الإجارة باقية، فيحق للمستأجر الأول أن يتنازل عن بقية مدة العقد في مقابل مبلغ زائد عن الأجرة الدورية ، وهذا ما يسمى ببدل الخلو، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ هذه الصورة من بدل الخلو.
الصورة الثالثة: أن تكون مدة الإجارة باقية، فيرغب المستأجر الأول في تأجير هذا المسكن لغيره، فيجوز له ذلك، سواء أجره بنفس الأجرة أو بزيادة عليها.
وهل يجوز له أن يشترط عليه شراء متاعه وعفشه؟
اختلف الفقهاء في هذا وفي كل جمع بين عقدين: كالبيع والإجارة، والراجح الجواز.
فله أن يقول: أؤجرك هذا المسكن على أن تشتري هذا العفش.
لكن لا ينبغي له أن يبيع عفشه بثمن يزيد على ثمن مثله زيادة فاحشة.
والله أعلم.