عنوان الفتوى : المدين من مصارف الزكاة
شخص عليه دين ولا يستطيع سداده، وموعد السداد قد حان، فهل تجوز عليه الصدقة أوالزكاة؟ وهل يجب إعلامه بأنها زكاة أو صدقة؟ وهو موظف وله أطفال وليس له أي مورد إلا راتبه ....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز إخراج الزكاة على المدين لأنه من الأصناف الثمانية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 23855.
وفي حال دفعها إلى الغريم ومن في حكمه، فالذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من إخباره بذلك لأنه ما استحق الزكاة إلا لذلك المعنى. قال ابن قدامة في المغني: وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة. إلى أن قال: وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال. وأربعة منهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل يأخذون اخذا مراعى، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجعت منهم. والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم.هـ.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يجوز للغارم أن يتجر فيما قبض من سهم الزكاة إذا لم يف بالدين ليبلغ قدر الدين بالتنمية، وهل يجوز إنفاقه ويقضي من غيره؟ فيه خلاف، الأصح لا يجوز.هـ.
هذا فيما يتعلق بالزكاة الواجبة، أما الصدقة فأمرها واسع، فتدفع إلى المدين وغيره ولا يلزم إعلام من تدفع له أنها صدقة.
والله أعلم.