عنوان الفتوى : بطاقة الائتمان الربوية تجعل العميل غريقاً في لُجَّة الربا
شيوخنا الأفاضل نسأل الله أن يفيد الأمة بكم وبعلمكم ويجزيكم خير الجزاء على ما تقدمونه لنا من خدمات في هذا الموقع المفيد .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك بداية وفقك الله إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل ولو كانت المعاملة جائزة، لأن الواجب تجاه هذه البنوك الإنكار عليها، وأقل ذلك هجرها وترك التعامل معها.
ويستثنى من ذلك ما دعت فيه الحاجة إلى التعامل معهم مثل تحويل النقود من مكان إلى مكان، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.
وإذا تقرر هذا، فإن التعامل مع البنك المذكور لا يجوز، ولو خلت المعاملة معه من أي محظور شرعي، فكيف والتعامل معه عن طريق هذه البطاقات فيه ما فيه من المحظورات الشرعية.
يوضح ذلك أن التعامل مع البنك عن طريقها لا يخرج في حقيقته عن اقتراض من البنك على أن العميل متى ما تأخر عن السداد أكثر من خمسين يوما لزمه دفع غرامة تأخير، وفائدة على هذا القرض، وهذا هو عين الربا، وليس مرابحة إسلامية على الإطلاق، وبالتالي، فأي تعاقد عليه يتضمن الإقرار بالربا ولو قام المتعامل بالسداد خلال الخمسين يوما، والإقرار بالربا لا يجوز كما هو معلوم.
كما أن التعامل بهذه البطاقات يجعل العميل عرضة للوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في مدة الخمسين يوما، سواء في ذلك الربا الذي يحتسبه البنك على مبلغ القرض الذي توفره البطاقة، أو مبلغ القرض الذي يوفره البنك لمن يعجز عن السداد، إمعانا في إغراق المتعامل معه في دوامة الربا.
وهذه المحظورات كلها إنما هي إذا تعامل بها العميل على أنه سوف يقوم بالشراء عن طريقها ويسدد خلال الخمسين يوما، أما إذا اشترى بها على أنه سوف يتأخر فعلاً أو سحب بها مبالغ نقدية مقابل فائدة، فهذا إضافة لما سبق من المحظورات اقتراض بالربا صريح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 18326، 6309، 18988، 6014 7768 .
والله أعلم