عنوان الفتوى : نوى التبرع لبلد فقير ثم صرف المبلغ إلى بلد آخر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قأما نية التبرع لشخص ما فإنه لا يترتب عليه شيء، وعليه، فإنه لا حرج في صرفه لشخص آخر أو جهة أخرى، لأن نيته لا تعتبر نذرا لأنه لم يتلفظ بصيغة النذر ولا تعتبر هبة لأنه لم يعلم بها الموهوب له ولم يستلم الهبة ولم يتحقق ما اشترط في لزوم الهبة من القبض والتنجيز والحيازة.
وقد ذكر الكرماني في شرح حديث البخاري: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ذكر في شرحه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات، والعملي في العمليات.
ويدل لما ذكر الكرماني قول البخاري بعد إيراد هذا الحديث قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء، وراجع للمزيد في أحكام اليمين الفتاوى التالية أرقامها: 11096، 34211، 25110، 32708.
والله أعلم.