عنوان الفتوى : مسألة حول عدد الرضعات التي تحرم وكيفيتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرضعت ابن أختي رضعة مشبعة ورضعتين غير مشبعتين فهل يعتبر ابني وهل إذا رضع ملء فمه خمس مرات تعتبر رضاعة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرضاعة التي لا يشك في تحريمها ويصير صاحبها ولدا لمرضعته تحرم عليه بناتها وكل من أرضعتهن قبله أو بعده أو معه هي أن يرضع الولد خمس رضعات فصاعدا، قال في "المغني" في باب الرضاع: المسألة الأولى: أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا، هذا الصحيح من المذهب، قال: وهو مذهب الشافعي، ثم قال: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإن عاد كانت رضعة أخرى.

فأما إن قطع لضيق نفس أوللانتقال من ثدي أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه المرضعة فإن لم يعد قريبا فهي رضعة، وإن عاد في الحال ففيه الوجهان، أحدهما أن الأول رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى، قال: والوجه الثاني: أن جميع ذلك رضعة وهو قول الشافعي. انتهى.

والدليل على أن التحريم لا بد فيه من خمس رضعات ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.

وقيل يثبت الرضاع بثلاث رضعات، وبه قال جماعة من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. رواه مسلم.

وقيل: إن الرضاع يحرم قليله وكثيره، وبه قال جمع كثير من العلماء، منهم مالك بن أنس والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25585.

وبهذا يتبين أن التحريم لا بد فيه من خمس رضعات معلومات على الصحيح عند العلماء في ذلك، وأما أن يملأ الصبي فمه خمس مرات من غير أن يترك الثدي بعد كل واحدة فلا يعتبر إلا رضعة واحدة ولا تثبت به الحرمة إلا عند مالك ومن وافقه.

والله أعلم.