عنوان الفتوى : حكم تأجير المساكن للمصطافين
أرجو توضيح حكم الشرع في تأجير المساكن في المصيف فهل يعتبر هذا المال حلالاً أم حراما؟ علماً بأنني أقوم بإعطاء الشقه لسمسار نظير مبلغ سنوي متفق عليه ويقوم هو بتأجيرها للمصطافين وأنا لا أعرف طبيعة السكان وهل أنا بذلك أساعد المصطافين على معصية الله من نزول البحر والاستحمام والاختلاط والتعري أو حتى لو استعملت الشقة دون علمي في ما يغضب الله عز وجل وبذلك يكون مالي حراما؟ أرجو الإفادة حيث إننى بصدد شراء شقة في المصيف لاستثمارها بالإيجار. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تأجير المساكن لمن يعصي الله فيها بفعل الفجور أو شرب الخمور أو غير ذلك من المحرمات، لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
أما تأجيرها لمن لا يفعل فيها هذه المحرمات فهو جائز، لأن منفعة السكن التي يستوفيها المستأجر - في هذه الحالة - خالية من الإعانة على فعل المحرمات.
وبهذا يتضح لك حكم التأجير عن طريق هذا السمسار، فإن كان ممن يؤجرون هذه المساكن لمن يفعل فيها المحرمات، فلا يجوز لك أن تؤجر له، والمال المأخوذ على هذا التأجير حرام.
وأما إن كان ممن لا يؤجرون لمن يمارسون فيها الحرام، فلا بأس أن تؤجر له، وإذا تحريت في معرفة طبيعة عمل هذا السمسار - على نحو ما ذكرنا - فقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك فيما فعل السمسار بعد ذلك إذا تبين أن الحال على خلاف ما اعتقدته عند تحريك.
وراجع الفتوى رقم: 34827.
والله أعلم.