عنوان الفتوى : حكم دخول الحمام بجهاز تسجيل مطبوع عليه كلمة قرآن كريم
أرجو من حضرتكم الإفادة، هل يجوز دخول الحمام ومعك جهاز أو كاسيت مطبوع على ظهره كلمة قرآن كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر أهل العلم أنه ينزه ذكر الله عن الدخول به في الحمام ،ومن أصرح ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.وذكر ابن حجر في التلخيص أن رواته ثقات، ونقل عن المنذري والقشيري أن الصواب تصحيحه.وروى عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. ومن المعلوم أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: هو محمد رسول الله: كما روى ذلك البخاري من حديث أنس. وقد ذكر القرطبي في التفسير أن من نقش على خاتمه اسم الله أو كلمة من القرآن روي عن مالك كراهة دخوله به في الخلاء، وروي عنه التخفيف فيه وكذا عن أبي المسيب,وأن أكثر أصحاب مالك على المنع واستظهر علي الأجهوري القول بالكراهة كما قال الحطاب. وقد نص على استحباب تنزيه ما فيه ذكر الله عن الدخول به في الحمام، ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وشراح خليل ومحل هذا مالم يخف على مافيه ذكر من الضياع فإ خاف الضياع، وكان مستورا فإنه يجوز الدخول به كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم. وراجع في حرمة الأقراص والأشرطة الفتوى رقم: 32410.
والله أعلم.