عنوان الفتوى : يرفض طلاقها وليس لديها مال للخلع
ما حكم بقاء زوجة مع زوجها وهي كاره له ونادمة أشد الندم على الزواج منه لما وجدته فيه من تقصير في حقوقها سواء المادية أو المعنوية أو الجنسية وعدم اعترافه لها بأي تقصير ويعاملها كأنها جارية ومع أن هذه الزوجة حاولت جاهدة لتغيره ولكن صاحب الطبع لا يتركه طبعا ورأت أن الحل الوحيد هو الطلاق فطلبت منه ذلك بعد أن تدهورت صحتها فقلت شهيتها للطعام وصارت شديدة العصبية وغيرها من الأعراض النفسية ولكنه رفض طلاقها وفي نفس الوقت لم يتغير وليس لديها أي مال لتطلب المخالعة فما حكم هذا الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟ا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تمكنت هذه المرأة من الصبر على هذا الرجل ومحاولة إصلاحه ونصحه بموعظتها له أو إهداء شريط نافع يتحدث عن حق الزوجة على زوجها ونحو ذلك من الوسائل الكثيرة فهو الأفضل، وإن لم تُجْدِ هذه الوسائل، فيمكنها إخبار وليها ليلزمه أداء الحق الذي عليه تجاه زوجته، فإن لم يجد ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينصفها ويلزم الزوج بفعل الحق الذي عليه، فإن امتنع وثبت عند القاضي عدم وفائه بالنفقة الواجبة عليه، وطلبت الزوجة الفسخ بالإعسار فلها ذلك بحكم الحاكم.
وإن لم يثبت، بأن كان الزوج قائما بالحق الذي عليه ولكنها كرهته لخلقه ونحو ذلك، فمن حق الزوجة طلب الخلع، ويسن للزوج إجابتها ولا يلزم بذلك من قبل القاضي ولا غيره، لأن الزوجة قد قبلت به عند العقد فلم يكن الأمر إليها بعد ذلك إن ادعت بغضه، ولا يصح الخلع إلا برضى الزوج، فإن رضي الزوج دفعت إليه ما يتفقان عليه من فداء وطلقها، للحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله؛ ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، أي بستانه، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ، فإن لم يكن لها مال للخلع ولم يثبت تضررها عند الحاكم فعليها أن تصبر، وتحسن إلى زوجها وتتجمل له، فلعلها بذلك تستميل قبله.
والله أعلم.