عنوان الفتوى : حق التأليف يورث كسائر الحقوق
ما حكم إنتاج برامج كمبيوتر على أسطوانات ليزر تحتوي على مواد علمية مكتوبة ومسموعة دون إذن العلماء والدعاة الذين ألقوا هذه المحاضرات وألفوا هذه الكتب أو أفتوا بهذه الفتاوى آخذين في الاعتبار أننا نتكسب من جراء إنتاجنا لهذه البرامج غير أننا نحتسب الأجر في المساعدة على نشر العلم الشرعي، كما أننا لم نكن نسمع في حياة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله أنهما يمنعان من طبع كتبهما أو نشر أشرطة دروسهما، وبعد وفاتهما رحمهما الله قيل لنا عدم جواز إنتاج أي مادة علمية لهما إلا بعد إذن الورثة، فإن كان ما علمناه عن الشيخين صحيحاً، فهل يجوز للورثة فعل ذلك، وأيضا نود أن نعرف حكم أخذ الأجرة على تعليم العلم والافتاء به وهل لهذا الأمر ضوابط، أفتونا في هذه الأمور حتى لا تقع في حرج شرعي؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حكم نسخ البرامج والأشرطة والكتب والرسائل التي لم يأذن بها أصحابها بنسخها، فيراجع في الفتوى رقم: 13169.
فقد سبق هناك تفصيل المسألة ونقلنا فتوى اللجنة الدائمة في هذا الموضوع، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 6080 والفتوى رقم: 16270 ففيهما مزيد فائدة.
وعند مراجعتك لتلك الفتاوى تجد أن حق التأليف صار حقاً مالياً يملكه المؤلف ويحق له المعاوضة عليه وإذا تقرر ذلك فإن هذا الحق يورث كما تورث سائر الحقوق، ويقوم الوارث مقام المورث.
وأما حكم أخذ أجرة على الإفتاء فقد سبق في الفتوى رقم: 25883.
وبالنسبة لحكم تعليم القرآن والفقه وغيرهما من العلوم الشرعية بأجرة، فمختلف فيه عند أهل العلم، وراجع هذا الاختلاف في الفتوى رقم: 9252، وللمزيد الفتوى رقم: 44619.
والله أعلم.