عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم
إننا نعلم أن علوم القرآن الكريم هي من أجل العلوم على الإطلاق، ولكن سؤالي هو ما حكم أن يأخذ الرجل الأجر على تعليم القرآن الكريم للأطفال كحلقات تحفيظ القرآن الكريم التي توجد في المساجد.أفيدونا جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ العوض مقابل تعليم القرآن مختلف فيه إلى ثلاثة أقوال:
فذهبت طائفة من العلماء إلى منعه مطلقاً.
وذهبت طائفة أخرى إلى التفصيل فقالت: لا تجوز الإجارة على تعليم القرآن، ولا على الأذان، ولا يقع ذلك إلا قربة لفاعله، ولكن يجوز أخذ رزق من بيت المال، أو من الوقف على عمل يتعدى نفعه، كتعليم القرآن ونحوه، لأنه من المصالح التي تفيد المسلمين، وليس المأخوذ بعوض، بل هو رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم، وأسلاب القتلى.
وهناك طائفة ثالثة تقول: بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم، لأنه استئجار على عمل معلوم بعوض معلوم.
ويدل هذا المذهب الأخير - وهو الأرجح - ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يارسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" والحديث وإن كان سببه هو الرقية، إلا أن اللفظ هنا عام، وقد نص العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والله أعلم.