عنوان الفتوى : الربا لا يحل إلا في حال الضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، السيد العلامة الدكتور القرضاوي المحترم، تحية الإسلام والعروبة أبعثها إليكم سائلاً المولى العلي القدير أن يمدكم بطول العمر والصحة والعافية، وراحة البال... أما بعد: إني عراقي الجنسية مسلم والحمد لله متزوج ولدي عائلة متمسكة بالإسلام ومحافظة على القيم والعادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصلية نعيش في فرنسا منذ فترة طويلة، لدي سؤال أبحث عن الإجابة عنه منذ فترة طويلة وهو: هل بإمكاني شراء بيت عن طريق أحد البنوك الفرنسية الذي يقتضي أن أدفع فوائد عن المبلغ المقترض، وذلك سعيا لأن يكون هذا البيت ملكاً لي ولعائلتي في المستقبل علما بأنني ومنذ 18 سنة أدفع إيجار السكن الذي أسكن فيه أنا وعائلتي، أو هل بالإمكان شراء متجر صغير (مطعم صغير) أيضاً عن طريق البنك يمكن أن استرزق منه كي أضمن مستقبل عائلتي علما بأنني أعمل هنا في أحد الفنادق بعقد طويل الأمد ولكن بأجر قليل لا يسمح لي بشراء بيت بدون قرض، أفيدونا رعاكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [البقرة:278]، وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.

وإذا تقرر ذلك فالربا شأنه شأن سائر المحرمات لا تحل إلا في حالة الضرورة، وهي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، أو لحقت به مشقة لا تحتمل عادة، فإذا وصل المسلم إلى هذا الحد جاز له الاقتراض بفائدة، وإذا قلنا بجواز الاقتراض بفائدة للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، فيقتصر على ما تندفع به الضرورة، كبيت يسكنه هو ومن يعول، ولا يحل له التوسع في ذلك كأن يشتري مسكناً ليؤجره أو متجراً يتكسب منه، ونود إعلام الأخ الكريم أن هذا الموقع يتبع وزارة الأوقاف القطرية، ولا يتبع الشيخ القرضاوي حفظه الله وليس له عليه أي إشراف.

والله أعلم.