عنوان الفتوى : هبة الأب ابنه لمن يتبناه باطلة شرعاً وغير نافذة
بسم الله الرحمن الرحيم أنا وأخي متزوجان من أختين، وأخي تزوج قبلي بخمسة عشر عاماً، ولم يرزق بأطفال وتزوجت أنا من أخت زوجة أخي ورزقت بولدين وبنت، وعندما حملت زوجتي بالمولود الرابع طلب مني أخي أن أعطيه هذا المولود ليربيه ويكتبه باسمه وينسبه له، فوافقت وحدث هذا منذ أربع سنوات وكان هذا المولود ولدا فأخبرني كثير من الناس أن هذا لا يجوز وأنه حرام، فماذا أفعل، علما بأن أخي وزوجته متعلقان بذلك الطفل وأخاف عليهم من الصدمة، أرجو إفادتي بسرعة، وكان الله في عونكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هبة الأب ابنه لمن يربيه ويتبناه باطلة شرعاً وغير نافذة، فالأب لا يملك حق التصرف بولده بهبة أو نحوها، فالحر لا يملك ولا يباع، هذا من جهة.. ومن جهة أخرى الإسلام أبطل التبني وحرم الانتساب إلى غير الأب، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ [الأحزاب:5]، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنهما: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.
فهذا الحديث يدل على أن الإنتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب، وإذا كان الأمر كذلك فالأب الحقيقي والمتبني إذا اتفقا على نسبة المولود لغير والده الحقيقي -كما في السؤال- فهم المتحملون لذلك الوزر العظيم، لذلك فإنا نقول للسائل: لا يصح ولا يجوز لك أن تسجل ابنك باسم أخيك ولا أن تدعوه له، لأن هذا هو حقيقة التبني، لكن إذا شئت أن تضع ابنك تحت يد أخيك يكفله ويربيه ويستأنس به من دون تبن له ولا انتساب إليه فلا حرج، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5036.
والله أعلم.