عنوان الفتوى : نسبة المتبنى لقبيلة معينة حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز كتابة طفل متبنى بالاسم الأول للوالد الذي تبناه ويختلف باسم الجد و القبيلة وكذلك للأم ؟؟ مثال: اسم الأب: محمد أحمد الصديقي اسم الولد: عبد الله محمد خالد الهاشمي

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5].
وأما رعاية هذا الطفل والقيام بتربيته والإحسان إليه فلا حرج فيه، بل هو قربة من القربات، إذا روعي في ذلك كونه أجنبياً ليس ابنا ولا محرماً لزوجة الكافل وبناته.
والقاعدة في تسمية هذا المولود ـ إذا كان مجهول النسب ـ أن يسمى اسماً عاماً، لا يوهم لحوقة بعائلة أو قبيلة معلومة كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه.
فإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج في ذلك. لكن نسبته إلى قبيلة (كالهاشمي) لا تصح؛ لأن في ذلك إيهاماً بأنه من قبيلة كذا، وليس الأمر كذلك. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه