عنوان الفتوى : ضوابط في تحويل وبيع العملات
أبي مهاجر بفرنسا ويمارس تجارة العملة -الصرف- حيث إنه يشتري< أو يبيع> العملة الفرنسية بفرنسا ثم يتصل بي هاتفيا لأقوم أنا هنا بالجزائر باستلام< أو تسليم> المبلغ المقابل بالدينار لأهل البائع< أو المشتري> . مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة التسديد قد تطول أو تقصر حيث تعتمد العملية على الثقة فقط, فهل يعتبر هدا ربا؟ أم بيع السلم؟وإذا كان ربا فما يجب علي فعله؟ هل أتوقف عن ممارسة هذه < التجارة > مباشرة أم أحاول إقناع أبي تدريجيا؟وما حكم المال والعقار الذي في حوزة أبي هل هو حرام؟ هل يمكن تطهير هذا المال والعقار أو التجارة به؟ماذا يجب علي فعله تجاه أبي حتى أبعده وأهلي من أكل الحرام؟أرجو من فضيلتكم إفادتي بإيضاح وفتوى تزيل عني الحيرة التي أعيشها وجزاكم الله عنا كل خير. ص.محمد الجزائر selmohamed@caramail.com
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتجارة بالعملات بيعاً وشراءً جائزة؛ إلا أن لذلك ضوابط إذا اختل شيء منها صارت المعاملة محرمة، وخلاصة هذه الضوابط:
أن بيع العملة بجنسها كالدولار بالدولار يشترط له شرطان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.
وإن كان بيع العملة بغير جنسها كالدولار بالدينار فيشرط لذلك شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط حينئذ التماثل، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 44902 ، 3702 ، 10095 ، 15707 ، 15672 .
وعليه؛ فما يقوم به والدك لا يجوز، والمخرج هو أن يحوّل نفس العملة ويأخذ أجرة مقابل التحويل فتكون المعاملة من باب الإجارة والقرض، لا من باب الصرف، وإذا لم يلتزم أبوك بالضوابط الشرعية فعليك بنصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر بالرفق مع اللين وبالتي هي أحسن، فإن استجاب فذاك، وإلا فلا يجوز لك أن تعينه على الحرام، ويجب عليك ترك هذا العمل فوراً لا تدريجياً،
وما تم تحصيله من هذه المعاملات فما كان منها رأس مال أو بمعاملة مباحة فهو لكم، سواء كان ذلك عقاراً أو نقداً أو غير ذلك، وما كان منها من أرباح المعاملات المحرمة فإنه يجب عليك إرجاعها إلى أصحابها إن علموا، فإن لم يعلموا فليتصدق بها، قال تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ](البقرة: 279).
والله أعلم.