عنوان الفتوى : حكم بيع الصناديق المجهولة المحتوى، أو قبولها مجانا
مع علمنا التام بأن شراء الصناديق التي يكون محتواها مجهولا لا يجوز، أريد أن أسألكم بخصوص الصناديق التي تعطى لنا من طرف الشركة، فهي صناديق مجانية، وفتحها مجاني أيضا، فهل يجوز فتحها مجانا، مع العلم أن من الممكن أن تعطيني شيئا ذا قيمة، أو شيئا لا قيمة له - فالمحتوى مجهول؟ أما بخصوص الصناديق غير المجانية: فهي تعطى مجانا، لكن فتحها يتطلب الأموال، فهل عندما تعطى لنا الصناديق يجوز بيعها كصندوق دون فتحه، مع العلم أن المشتري هنا سيطلب منه شراء المفتاح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع مثل هذه الصناديق المجهولة المحتوى، ولو أعطيت لكم مجانا؛ لأنه يشترط لصحة البيع، وجوازه أن يكون محتوى الصناديق معلومة عند البيع والشراء؛ إذ الجهالة من الغرر الممنوع شرعا.
وأما قبولها من قبلكم مجانية بغير عوض، فلا باس في ذلك، ولو كانت مجهولة المحتوى، وراجع للفائدة الفتوى: 308056.
والله أعلم.