عنوان الفتوى : هبة المجهول
تنازل شخص عن إرثه -المتمثل في دار، ومال- لغيره بعد أن عاين محتويات البيت، ولم يسأل عن قيمة النقود المتروكة بالتحديد، ثم أراد الرجوع في هبته، ولم يمكن من ذلك؛ لأن الهبة مقبوضة، وسألنا مفتي الجمهورية في دولتنا، فأفتى لنا بصحة الهبة، وعدم جواز الرجوع فيها، وأنها تصح ولو لم يعلم بالضبط قيمة النقود، أو يسأل عنها؛ لأننا في بلدنا نتبع المذهب المالكي، وهو يجيز هبة المجهول، فهل يجوز لنا ذلك، مع العلم باختلاف المذاهب الأخرى في الرأي؟ وشكرًا لكم على ما تقدمونه لنا من نصح، وإرشاد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في الأخذ بمذهب المالكية في المسألة المذكورة؛ لأنكم مقلدون له، وقد أفتاكم المفتي به، إضافة إلى أن مذهب المالكية في هذه المسألة هو الراجح عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 101467.
وقد اختاره ورجحه بعض المحققين، كالشيخ العثيمين؛ حيث يقول -رحمه الله-: فالصحيح جواز هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرًا فهو غانم، وإن وجده قليلًا، فلا ضرر عليه وهو غانم أيضًا، فلو وهب لشخص حملًا في بطن صح على القول الذي اخترناه، وهو صحة هبة المجهول. اهـ.
والله أعلم.