عنوان الفتوى : وجوب دفع السعر الجديد للسلعة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
منذ أيام اشتريت منتجا غذائيا سعره معروف في دولتي، ومكتوب على المنتج نفسه، وثابت، وقد دخلت لأشتريه من متجر كانوا قد رفعوا سعره، ولكنني لم أعرف أنهم فعلوا ذلك، ولأنني كنت مستعجلة دفعت ثمنه، وخرجت دون أن يحسبوا لي السعر النهائي، وبعدها تبين لي أنهم رفعوا سعره، فهل أرجع، وأسدد ثمنه كاملا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البيع حصل بعد أن رفع البائع السعر، فالمتعين هو السعر الجديد، لأنه هو الذي رضي به البائع، فإن كان أخذ ما دفعته السائلة على ظن أنه الثمن كاملا، وهي لا تريد أن ترد له السلعة، فإما أن تدفع له باقي الثمن، وإما أن تستسمحه فيه؛ لأن ذمتها مشغولة بما بقي من الثمن الذي عينه البائع، فإما أن يسامحها البائع بإسقاطه، وإما أن ترده إليه، وانظري للفائدة الفتاوى: 465205، 481066، 487870.
والله أعلم.