عنوان الفتوى: بيع المرابحة للآمر بالشراء بديل شرعي عن القرض الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز التقسيط من طرف ثالث غير البائع، والمشتري. بمعنى: أن البائع لا يقبل غير النقد، والمشتري ليس معه الثمن نقدا، فيأتي شخص ثالث، ويدفع الفلوس نقدا للبائع، ويقوم بتقسيط المبلغ عليه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فظاهر السؤال أن من يدفع المال يدفعه بدلًا عن المشتري، ثم يأخذ منه أكثر مما دفع مؤجلًا على أقساط. فإن كان كذلك، فهذه معاملة ربوية صريحة، فهي مال في مقابل مال أكثر منه مضمونًا إلى أجل، وهذا معنى القرض الربوي.

والمخرج من ذلك أن تضبط المعاملة على صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن يشتري صاحب المال السلعة لنفسه أولًا، دون إلزام للمشتري بشرائها منه، فإذا قبضها، ودخلت في ضمانه، باعها للمشتري بيعًا آجلًا على أقساط، بالثمن الذي يتفقون عليه.

وراجع في بيان الضوابط المعتبرة في هذا النوع من البيوع، الفتاوى: 139582، 110113، 65317.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تجربة المنتجات ودراسة رغبة المستهلكين فيها قبل شرائها
باع سيارة بمبلغ معين ودفع من الذهب بقيمة: 100 ألف، ويسدد الباقي بقيمة: 32 غراما من الذهب
عمل تخفيض للعملاء من خلال المواقع المنافسة
هل الكذب في عملية ترويج المنتج يُحَرِّم ثمنه إذا بيع بطريقة شرعية؟
اشترى هاتفا ووجد بها عيبا لم يعلم به.. الحكم.. والواجب
وجوب دفع السعر الجديد للسلعة
للمشتري الحق في استرداد ثمن منتج لم يشتره، والسماحة أفضل