عنوان الفتوى : الفرق بين القرض الربوي والبيع بالتقسيط
عمر لديه مال كثير وشغل معه عبده كمندوب عنه بحيث لو أردت أنا أو أي شخص أن نشتري أي شيء مثلا ثلاجة أذهب أنا وأعطي عبده عرض سعر من إحدى المحلات ويذهب عبده لعلي ويعطيه عرض السعر ومن ثم يأخذ عبده قيمة الثلاجه من عمر ونذهب أنا وعبده لنشتري الثلاجه باسم وليد ويعطيها عبده لي بحيث أدفع قيمتها على أقساط لمدة سنه وبفائده 35 بالمائة، هل هذا ربا، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً، ولو سمحتم الرد عن طريق إيميلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا -أخي الكريم- لم نفهم سؤالك على وجه التحديد فما هو سبب إقحام (وليد) و(علي ) في المعاملة نرجو البيان، لكن على العموم يمكن أن تجعلوا المعاملة مرابحة للآمر بالشراء فتكون حلالا، وصفة المرابحة للآمر بالشراء هي:
- أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلاً وهذا وعد بالشراء وليس عقدا ملزماً للآمر بالشراء في مذهب الجمهور.
- أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
- بعد أن يقبضها يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به دينا بأكثر مما تم الشراء به بنسبة معينة، فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة.
وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر، لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها، كما ينبغي الحذر من أن تكون المعاملة قرضاً ربوياً بأن يسدد المقرض الثمن عن المقترض للبائع على أن يسدده له بأكثر منه بنسبة معينة وذلك حرام وهو عين الربا الذي ورد به النهي الأكيد والوعيد الشديد وتحريمة من المعلوم من الدين بالضرورة.
والله أعلم.