عنوان الفتوى : إخبار المرأة قبل الزواج بإمكانية حدوث طلاق لا أثر له على عقد النكاح
قرأت رأيكم في الزواج بنية الطلاق، لكن سؤالي: لو قلت للفتاة قبل الزواج، ممكن أن أطلقك بعد أن نتزوج. فقط إعلامها بهذا الشيء قبل الزواج. فهل هذا يعد شرطا، ولم أحدد المدة، هل هذا جائز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد إخبار المرأة قبل الزواج بأنه من الممكن طلاقها بعد الزواج؛ لا أثر له على العقد، وليس هو الزواج بنية الطلاق؛ لأنّ إمكانية التطليق من مقتضى عقد الزواج، وهي تحصيل حاصل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ...مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق، وهذا من لوازم النكاح، فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد. انتهى من مجموع الفتاوى.
أمّا إذا كان الزوج عازما على الطلاق بعد مدة؛ فقد اختلف أهل العلم في حكم العقد؛ فالجمهور يصححونه، وبعض أهل العلم يبطلونه، وراجع الفتوى: 50707
وبعض العلماء المصححين له يشترطون ألا يخبر المرأة بنيته.
فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة، أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد، ولم يعلمها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة، أو وليها المفارقة بعد مدة، فإنه لا يضر. انتهى.
وجاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: ....فرع قال مالك في الذي يتزوج المرأة مدة، ثم يفارقها إذا سافر مثلا، أي ينوي فراقها إذا سافر، إذا أعلمها بذلك فسد، وإن لم يعلمها، وفهمت ذلك جاز. انتهى.
والله أعلم.