عنوان الفتوى : حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام
كنت أصلي العصر مع صديقي، وكان هو الإمام، ولكنني صليت عن شماله، ولم ألاحظ هذا حتى اليوم الذي يليه، فهل تصح صلاتي؟ أم أعيدها؟ وهل هي صحيحة عند أهل العلم، وباطلة عند الحنابلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن عن يمين الإمام مصل، فصلاتك -على ما ذكرت- باطلة عند الحنابلة، وصحيحة عند أكثر أهل العلم، ولك تقليد القول بالصحة، وبالتالي: فلا إعادة عليك.
قال ابن قدامة في المغني: وأما إذا وقف عن يسار الإمام، فإن كان عن يمين الإمام أحد، صحت صلاته، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة، والأسود، فلما فرغوا، قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل - رواه أبو داود، ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء، والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد، فصلاة من وقف عن يساره فاسدة، سواء كان واحدا، أو جماعة، وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه إن وقف عن يساره، خالف السنة. اهـ.
والله أعلم.