عنوان الفتوى: حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أصلي العصر مع صديقي، وكان هو الإمام، ولكنني صليت عن شماله، ولم ألاحظ هذا حتى اليوم الذي يليه، فهل تصح صلاتي؟ أم أعيدها؟ وهل هي صحيحة عند أهل العلم، وباطلة عند الحنابلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن عن يمين الإمام مصل، فصلاتك -على ما ذكرت- باطلة عند الحنابلة، وصحيحة عند أكثر أهل العلم، ولك تقليد القول بالصحة، وبالتالي: فلا إعادة عليك.

قال ابن قدامة في المغني: وأما إذا وقف عن يسار الإمام، فإن كان عن يمين الإمام أحد، صحت صلاته، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة، والأسود، فلما فرغوا، قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل - رواه أبو داود، ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء، والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد، فصلاة من وقف عن يساره فاسدة، سواء كان واحدا، أو جماعة، وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه إن وقف عن يساره، خالف السنة. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟