عنوان الفتوى: بطلان الوصية بالحرمان من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

غضبت أمي من أخي قبل وفاتها، وظلمته ظلمًا شديدًا، فخاف أخي أن يخالف حدود الله، فَبَعُدَ عنها ولم يكلمها، وحينما فعل ذلك غضبت منه كذلك لبعده عنها، وقد حصلت على مال، فوزعته علينا ماعدا هو، وأوصت بأنها إن ماتت، فلا يأخذ أي شيء من العفش، أو أي شيء في البيت، وقد ماتت. فهل ننفذ الوصية، أم نعطي أخي نصيبه إن طلب شيئاً من العفش؟ مع العلم أن أبي مات قبلها، وكل شيء كان ورثاً، لكننا تركنا ميراث أبي، لأن أمي كانت هي المسيطرة على الميراث.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية أمّك -رحمها الله- بحرمان أخيك من حقّه في تركتها أو تركة أبيه؛ وصية باطلة، ولا يجوز لكم تنفيذها، وراجع الفتويين: 429382 و 149457

فإذا طلب أخوك حقّه في تركة أبيه أو تركة أمّه؛ فالواجب عليكم إعطاؤه حقّه، ولا يجوز لكم منعه من شيء منه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الهبة والوصية
ليس للأولاد رفض وصية أبيهم بالوقف بما لا يزيد عن ثلث تركته
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
توفيت عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، وأوصت بالمال كله لحفيدها
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
من أحكام الوصية