عنوان الفتوى : وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أختي متزوجة، وكانت تمر بمشاكل هي وعائلة زوجها، وانتهى الأمر بخروجها من بيت العائلة، والاستقرار ببيتها، وظننا أن المشاكل انتهت، ولكن شاء الله أن والد زوجها مرض مرضا مستعصيا، ودخلت أختي عليه في فراش المرض، وتسامحت معه، ومع العائلة كلها -ولله الحمد-.
في تلك الفترة كانت أختي على وشك الولادة، فقام زوجها بوضعها في بيت أهلها لمدة شهرين، وولدت في بيت أهلها، وقطع عنها المصروف، ولم يزرها هي، وأولاده، وكنا نظن أنه مع والده من مستشفى، وأدوية... إلخ.
مع العلم أن أختي لم تطلب منه درهما لمعرفة ظروف المرض. وبعد وفاة والد زوجها -رحمة الله عليه- تفاجأنا بزوجها يطلب الطلاق، وذلك بسبب أن والده أعطاه وصية قبل وفاته مفادها أن يطلقها، أو سيدعو عليه، ولا يرضى عليه أبدا (بالعامية عندنا دعوة الشر)، والزوج رافض أي فكرة للرجوع، ولا يسأل على أولاده (الأكبر مريض، والثانية ذات الشهر من العمر). ما حكمه، وما حكم أختي؟ لأنها ترى أنها هي السبب، وأنه يمكن أنه على صواب في تنفيذ وصية والده؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوج أختك يريد تطليقها لمجرد وصية أبيه ظانًّا أنّ تنفيذ هذه الوصية واجب عليه؛ فهو مخطئ؛ فمثل هذه الوصية غير واجبة التنفيذ، وراجع الفتوى: 344251

وإذا كان قد هجر زوجته، وأولاده لغير عذر؛ فهو ظالم. وعدم دفعه للنفقة الواجبة عليه محرم، وظلم عظيم، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة
.

قال النووي -رحمه الله- في رياض الصالحين: ومعنى أحرج ـ ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. انتهى.

والطلاق إذا كان لغير حاجة، فهو مكروه شرعا، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه؛ وراجع الفتوى: 313699

وأمّا أختك؛ فإن لم يكن حصل منها ما يستدعي الطلاق؛ كالنشوز، فلا شيء عليها.

والله أعلم.