عنوان الفتوى : هل يلزم تنفيذ وصية الأم بعدم كتابة شقة باسم الزوجة؟
جزاكم الله خيرا، على هذا النفع الذي تقدمونه للمسلمين. توفيت أمي، وكانت قد أوصتني ألا أكتب أي ممتلكات باسم زوجتي، نظرا لوجود خلافات كثيرة بينهما. ثم حدث أنني اشتريت شقة بالتقسيط، بعقد ابتدائي، وكتبتها باسم زوجتي، وأنا الآن بصدد كتابة عقد نهائي للشقة، وطبعا باسم زوجتي. أخبرتني أختي أنها رأت أمي في المنام جالسة معهم، وعندما تشعر أني قادم، تترك المجلس غضبا مني، وأخبرتني أن هذا الحلم تكرر قرابة عشر مرات، يعني أن أمي غاضبه مني. بماذا تنصحونني؟ وهل علي إثم؛ لأني لم أنفذ كلام أمي؟ أنا أحاول أن أتفادى المشاكل، وخراب البيت. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في هبة الشقة لزوجتك، ولا يلزمك تنفيذ وصية أمّك المذكورة، ولا عبرة بالرؤيا التي رأتها أختك، فهذه الوصية غير واجبة.
قال الشيخ عطية صقر -رحمه الله- : " ..وإنفاذ عهدهما من بعدهما: قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التي تعهد بها والداه لغيرهما من الناس، ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت، كالديون مثلا، وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التي عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت، لكن ذلك كله في الشيء الواجب، فيكون التنفيذ واجبا، وفي المندوب يكون التنفيذ مندوبا.." فتاوى الأزهر.
والله أعلم.