عنوان الفتوى : حكم الوصية بمنع الابن الفاسق من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز أن يكتب الأب وصية يحرم ابنه الفاسق من الميراث؟
مع العلم أن هذا الابن عاق لوالديه، ودائما ما يقول لهما إنه ينتظر موتهما من أجل الميراث، وإنه ينفق أمواله على النساء والمحرمات.
فأوصى الأب بأن يحرم الابن من الميراث، إذا لم يتزوج من فتاة صالحة، ولم يتب عن ما يفعله، وأن يذهب الميراث إلى أبنائه الآخرين.
مع العلم أيضا أن الأب أوصى الأبناء بأنه إذا تاب الابن عن المعاصي بعد وفاة الأب أن يردوا له ميراثه، وقد عاهدوه على ذلك.
فهل في ذلك إثم على الأب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن ما ذُكِرَ عن ذلك الابن ذنبٌ عظيم، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، ولكن كلٌّ من الفسق والعقوق ليس مانعا في الشرع من موانع الإرث، وموانع الإرث التي دل الشرع عليها هي: القتل، والرق، واختلاف الدين.

والابن يرث أباه بسبب النسب، لا بسبب الصلاح في الدين، ولا بسبب البر، وكل الأبناء والبنات في النسب سواء، البار منهم والعاق، وثواب البر وعقوبة العقوق عند الله تعالى، فليس للأب أن يوصي بحرمان ابنه من الميراث الذي يستحقه شرعا لمجرد أن الابن فاسق أو عاق، ووصيته بذلك باطلة لا عبرة بها، وليس للورثة بعد وفاة الأب أن يحرموا ذلك الابن من نصيبه الشرعي. وانظر المزيد في الفتوى: 133866.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الهبة والوصية
ليس للأولاد رفض وصية أبيهم بالوقف بما لا يزيد عن ثلث تركته
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
توفيت عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، وأوصت بالمال كله لحفيدها
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
من أحكام الوصية
أوصت الأم ابنها قبل وفاتها بقضاء دينها ولم يجد أصحاب الدَّين
تنفيذ وصية الأمّ بأن يسجّل البيت باسم أحد الورثة ويقسم بالتساوي بين الأولاد
من أوصت أخاها بالتصدّق بالمال المودَع عنده، فهل له أن يدفعه لابنها المُعسِر؟
حكم من كتبت قبل موتها وثيقة تنازل عن البيت لأختها
الوصية الشفوية للوارث
حكم من أوصت لمرضى السرطان وأولادها دون زوجها
مَن أوصى لأولاد بنته المتوفاة بقوله: "لا تنسوا أبناء فلانة" وكيفية التقسيم