عنوان الفتوى : حكم من كتبت قبل موتها وثيقة تنازل عن البيت لأختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تربيت منذ صغري مع أختي وزوجها، في بيتهما. بعد وفاة زوجها -رحمه الله- أصبح البيت لأختي؛ لعدم وجود ورثة، وأختي لا تملك أولادا. فكتبت لي وثيقة تنازل للبيت (مثل عقد البيع).
بعد وفاة أختي -رحمها الله- طالب إخوتي بحقهم في الإرث، علما أن لدي أخوان، وثلاث أخوات.
هل يمكن اعتبار الوثيقة التي كتبت لي أختي وصية؟ ما هو نصيبي من الإرث؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا على سؤالك يتلخص فيما يلي:

أولا: إذا كان البيت في الأصل لزوج أختك، فإنه لا يكون شرعا كله لأختك بعد وفاة زوجها، ولو لم يوجد لزوجها ورثة غيرها، وإنما تأخذ منه نصيبها الشرعي فقط في الميراث -وهو الربع- إن لم يوجد لزوجها المتوفى فرعٌ وارثٌ؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. {النساء:11}، والباقي يكون لذوي أرحام الزوج إن لم يوجد عاصبٌ، فيأخذ ذوو الأرحام الباقي -أقاربه غير الوارثين- ويقدمون على بيت المال، ولا يرد الباقي على الزوجة، كما فصلناه في الفتوى: 140824.

ثانيا: وأما قولك: فكتبت لي أختي وثيقة تنازل للبيت (مثل عقد البيع )، فإن التنازل يختلف عن عقد البيع كما هو معلوم، لأن عقد البيع يكون فيه بذل عوض، والتنازل هبةٌ ليس فيه بذل عوض.

فإن كنت تعنين أن أختك كتبت وثيقة تنازل، فهذا يُنظر فيه هل أرادت أختك بتلك الكتابة أن تأخذي البيت بعد مماتها، أو في حياتها؟

فإن أرادت الأول: فهذا التنازل يعتبر في حكم الوصية، فإن كنت وارثة لها، فإن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، وليست ملزمة، فلا تمضي إلا برضا بقية الورثة، كما بيناه في الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، ويكون نصيبها من البيت حقا لكل الورثة، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية. وإن أرادت أختك بتلك الكتابة أن تهب لك البيت في حياتها، فهذا ينظر فيه أيضا هل وهبتك البيت وهي في غير مرض مخوف، وحزتيه في حياتها أم لا؟

ولا بد من ذكر التفاصيل كلها لمعرفة ما سيؤول إليه أمر البيت في هذا، فننصحكم بمشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم بسؤالك هذا، حتى يقف على تفاصيل تلك الكتابة والمراد منها.

ثالثا: لا يمكننا معرفة نصيبك من الإرث إلا بعد حصر الورثة، وأمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث. وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.