عنوان الفتوى : الوصية للزوجة بعد الموت بحفظ أموال الأولاد الصغار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز أن أوصي بالتالي حتى لا تضطر الزوجة إلى اللجوء للجهات المختصة في كل مرة تريد الصرف فيها للضرورة: "في حالة وفاتي، ولي ابن ذكر أو أكثر قُصَّر يرثونني مع غيرهم، يسلّم للزوجة -في حالة أنها ترث مني أيضًا، وكاملة الأهلية- ميراثها وميراث الآخرين من القُصَّر، وتكون هي وحدها المسؤولة بالتصرف الكامل في هذه التركة دون رقيب أو حسيب غير الله، دون الرجوع للمحاكم، أو النيابة الحسبية، أو أي جهة أخرى.
وأوصيها ونفسي بأن تتقي الله في نفسها، وأموال القُصَّر، ولا تصرف منه إلا في حالة الضرورة، أو لتنمية الأموال، أو لتعليمهم الجامعي، أو للحفاظ عليه، وفي جميع الحالات يجب أن تأخذ رأيًا شرعيًّا من أهل الفتوى".

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز أن توصي إلى زوجتك بعد موتك بالقيام على أولادك الصغار، وحفظ أموالهم، والتصرف فيها بما فيه مصلحتهم، ونحو ذلك مما لا يخالف الشرع.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: معنى: أوصى إلى رجل، أي: جعل له التصرف بعد موته، فيما كان له التصرف فيه، من قضاء ديونه، واقتضائها، ورد الودائع، واستردادها، وتفريق وصيته، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين، ومن لم يؤنس رشده، والنظر لهم في أموالهم بحفظها، والتصرف فيها بما لهم الحظّ فيه. انتهى.

وقال: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن شريح. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الهبة والوصية
ليس للأولاد رفض وصية أبيهم بالوقف بما لا يزيد عن ثلث تركته
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
توفيت عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، وأوصت بالمال كله لحفيدها
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
من أحكام الوصية
أوصت الأم ابنها قبل وفاتها بقضاء دينها ولم يجد أصحاب الدَّين
تنفيذ وصية الأمّ بأن يسجّل البيت باسم أحد الورثة ويقسم بالتساوي بين الأولاد
من أوصت أخاها بالتصدّق بالمال المودَع عنده، فهل له أن يدفعه لابنها المُعسِر؟
حكم من كتبت قبل موتها وثيقة تنازل عن البيت لأختها
الوصية الشفوية للوارث
حكم من أوصت لمرضى السرطان وأولادها دون زوجها
مَن أوصى لأولاد بنته المتوفاة بقوله: "لا تنسوا أبناء فلانة" وكيفية التقسيم