عنوان الفتوى : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة فهل تنفذ وصيته بعد موته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حُكم من توفي وقد أوصى بـأن بعض ورثته لا يرثونه مع عدم علمه بـأن هذا الأمر من كبائر الذنوب؟ وهل يتم تطبيق وصيته ولا يرثونه حتى لو كان مُنافياً للشرع؟ أم يلغى ما أُوصى به ويتم تقسيم التركة على جميع الورثة حتى الذين منعهم من أن يرثوه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوصية بحرمان الورثة، أو بعضهم من الميراث وصية باطلة شرعا ولا عبرة بها, وقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن أوصى بحرمان زوجته من الميراث: هذا العمل محرم، لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله عز وجل، هذه الوصية وصية جائرة والموصي آثم وعليه أن يمزقها إن كان حيا وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله عز وجل. اهـ.

وينبغي أن يعلم أن تملك الميراث تملك جبري ثابت بحكم الشرع لا بإرادة المورث ولا بإرادة الوارث أيضا  فمتى مات المورث انتقل الميراث إلى ملك الورثة ولا يفتقر إلى قبول منهم, ولا إلى وصية من المورث بأن تدفع التركة إلى الورثة, جاء في الموسوعة الفقهية: الملك قسمان: أحدهما: يحصل قهراً كما في الميراث. اهـ.

وجاء فيها أيضا: فيتملّك الوارث تركة مورّثه تملّكا قهريّا بمجرّد موت المورّث. اهـ.

ومما ذكر يتبين لك أن التركة إنما تقسم على فريضة الله لا فرق فيها بين الموصى بحرمانهم من الإرث وبين غيرهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم