عنوان الفتوى : حكم التوكيل في طلاق الزوجة، ثم وطئها
بعد عمل توكيل بالطلاق لأحد الأقارب، ثم جماع الزوج مع زوجته. فهل يعتبر التوكيل لاغيا نهائيا؟
وإذا حدث خلاف بعد فترة قصيرة من عمل التوكيل وأراد الزوج إتمام الطلاق بهذا التوكيل. هل يجوز استخدامه، مع العلم بأن هذا التوكيل تم عمله عن طريق السفارة وهو غير محدد المدة؟
ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، حيث لم يبين فيه السائل المقصود من توكليه لأحد أقاربه بتطليق زوجته؛ إذ التوكيل قد يكون على التطليق لإيقاع الطلاق على زوجته نيابة عنه، وقد يكون على إجراءات الطلاق وتسجيله وما إلى ذلك، وليس على التطليق ذاته، وقد يكون على الأمرين.
وعلى كل نقول: إذا كان التوكيل على التطليق فإنه يبطل بجماع الزوج لزوجته، وعليه، فلا طلاق أصلا إذا لم ينشئ الزوج الطلاق من جديد.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ) وجملة ذلك أن الوكالة إذا وقعت مطلقة غير مؤقتة، ملك التصرف أبدا، ما لم تنفسخ الوكالة. وفسخ الوكالة أن يقول: فسخت الوكالة، أو أبطلتها، أو نقضتها، أو عزلتك، أو صرفتك عنها، وأزلتك عنها. أو ينهاه عن فعل ما أمره به أو وكله فيه، وما أشبه هذا من الألفاظ المقتضية عزله أو المؤدية معناه، أو يعزل الوكيل نفسه، أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما، على ما قد ذكرنا، أو يزول ملكه عما قد وكله في التصرف فيه، أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة. فإذا وكله في طلاق امرأته، ثم وطئها، انفسخت الوكالة؛ لأن ذلك يدل على رغبته فيها، واختياره إمساكها. انتهى.
وفي حالة ما لو أنشأ الزوج طلاق زوجته بعد إلغاء التوكيل وإبطاله، وكان قد وكل قريبه بإجراءات الطلاق القانونية، فلا نرى مانعا شرعيا من الاستفادة من التوكيل القانوني بتقديمه للجهة المعنية ما دام الزوج لم يلغه، فلا يشترط في هذه الحال تجديد التوكيل المكتوب في السفارة أو غيرها، ويكفي التوكيل الأول.
والله أعلم.