عنوان الفتوى : إدخال الموظف أسرته في التأمين الصحي التابع لجهة عمله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بلدنا يتم اقتطاع مبلغ من المرتب كل شهر بصورة إلزامية، للتأمين الصحي، والتأمين إلزامي، ويشمل الموظف فقط، ويجوز للموظف أن يشمل زوجته، وأولاده معه في التأمين بصورة اختيارية، ولا يزيد الاقتطاع من الراتب عند شمول الأسرة بالتأمين، بل بصورة مجانية. فهل يجوز لي أن أشمل نفسي مع والدي في هذا التأمين؟
وجزاكم الله خير الجزاء على جهودكم الطيبة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من مجانية شمول الأسرة بالتأمين؛ أن هذا التأمين تابع للدولة، وأنه جزء مما يعرف بالتأمين الاجتماعي، وهو محل خلاف ونظر بين المعاصرين من أهل العلم، وأكثرهم على جوازه؛ ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل، لا التربح، فليس هو من باب المعاوضات المالية بين الدولة ومواطنيها، فيشبه التأمين التجاري المحرم، الذي يقصد به استغلال شركات التأمين للمستأمنين، وإنما هو من باب الإعانة والتكافل. وراجع في ذلك الفتويين: 347788، 377008.

فإن كان هذا التأمين بالفعل جزءًا من التأمين الاجتماعي الذي ترعاه الدولة، فلا نرى حرجا في أن يشمل السائل نفسه فيه مع والديه.

وأما إن كان تأمينا فرديا، أو خاصا، فينظر في حاله، وهل هو تكافلي مشروع، أم تجاري محرم؟

فإن كان تكافليًّا؛ فلا حرج في الانضمام إليه، والاستفادة منه للموظف، ومن يريده من أسرته. وإن كان تجاريا، ولكنه إلزامي على الموظف، فيجوز للموظف وحده الاشتراك فيه من باب الإكراه والإلزام من جهة عمله.

أما أسرته: فلا يتوجه إليهم مثل هذا الإكراه، وبالتالي: ليس له ضمهم إلى التأمين التجاري، وراجع الفتوى: 140211.

والله أعلم.