عنوان الفتوى : حكم إدخال الزوجة والأولاد في تأمين تجاري على الصحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في عملي يكون التأمين على المرض على نوعين ـ وهما غير جائزين ـ أحدهما: لا يأخذ مني مالاً غير أنه تابع لبنك ربوي، والآخر: يتبع نظام التأمين على المرض الذي يأخذ نصيبا من الراتب الخام، وسؤالي هو: بمجرد دخولي الشركة يقوم المشغل بتسجيلي بصفة آلية في هذين النظامين، فهل يجوز لي تسجيل زوجتي وابنتي معي فيهما؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل أنواع التأمين التجاري غير جائزة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 472، 7394، 2593، ومن ذلك التأمين التجاري على الصحة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 33394.

ومثل هذه العقود المحرمة لا يجوز أن يدخلها المسلم باختياره، فما دام للسائل اختيار في تسجيل زوجته وابنته أو عدم تسجيلهما لم يجز له فعل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 123373.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به