عنوان الفتوى : طلاق الرجل زوجته إذا لم يستطع معاشرتها بالمعروف
متزوج منذ: 15 عشر سنة، ولي طفلان من زوجتي، وقد ارتكبت فاحشة -ليست الزنا، معاذ الله- مع قريبة لزوجتي، وبعدها لم أعد أستطع أن أعاشر زوجتي، بسبب تعلقي وحبي لقريبتها، وبعد انقطاع العلاقة لسنتين مع زوجتي قررت الطلاق، حيث إنني أظلمها بسوء العشرة، وأخشى أن أحاسب على ظلمها، وهجرها، ولكن لم يعد لدي أدنى شعور اتجاهها، وأعلم أنني مخطئ، ولكنني لا أستطيع أن أكون خائنا، وأن أكذب عليها بإخفائي عنها ما قد اقترفت من ذنب، وأخشى أن يكون طلاقي لها فيه ظلم، وأخشى أن أبقى معها، فإنني بحاجة إلى زوجة، ولم تعد العلاقة بيننا موجودة من قبلي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من ظلمك زوجتك بإساءة عشرتها، وهجرها دون مسوّغ، وكذا التوبة مما وقعت فيه من الحرام مع قريبة زوجتك، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، واستسماح زوجتك في ظلمك لها.
ومن صِدْق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها، ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان، وأن يستر على نفسه، ولا يفضحها، ولا يجاهر بذنبه، وإذا تبت إلى الله؛ فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
فعاشر زوجتك بمعروف، ولا تلتفت لما مضى من العلاقة المحرمة، واشغل نفسك بما ينفعك، ويقرّبك من ربك.
أمّا إذا كنت لا تقدر على معاشرة زوجتك بالمعروف؛ فلا حرج عليك في طلاقها، وراجع الفتوى: 111216
وننوه إلى أن التعبير عن الوقوع في العلاقات المحرمة بالخيانة بين الزوجين، قد يفهم منه أن هذه المحرمات إنما تستبشع من حيث كونها خيانة للزوجة، لا من حيث كونها معصية لله، واجتراء على حدوده، وهذا فهم مخالف للشرع.
والله أعلم.