عنوان الفتوى : كيفية تصحيح عقد النكاح الباطل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي أجنبية، لكنها مسلمة، وعند عقد الزواج سألت الشخص الذي يريد أن يعقد الزواج هل تحتاج إلى ولي، لأن أهلها لا يزالون على المسيحية؟ فقال لي لا تحتاج إذا كان والداها قد وافقا على الزواج، فقلت له نعم قد وافقا، وتم عقد الزواج بحضور الشهود، ودفعت المهر، وسجل في العقد المؤخر أيضاً، وما زال في نفسي شيء من هذا العقد، لأنه تم من دون ولي، فهل هذا العقد صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا، فماذا يجب أن نفعل، مع العلم أننا تزوجنا منذ حوالي: 10 أشهر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، بكراً كانت، أو ثيباً، مسلمة، أو كتابية، وهذا هو المفتى به عندنا، خلافا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، وانظر الفتوى: 140134.

وعليه؛ فالعقد الذي تم بغير ولي؛ باطل عند أكثر العلماء، وتصحيحه يكون بتجديد العقد عن طريق ولي المرأة، في حضور شاهدين، ولا يصحّ أن يلي غير المسلم زواج مسلمة، فإن كانت امرأة مسلمة، وأهلها جميعا غير مسلمين؛ فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي، فإن لم يكن؛ فيجوز أن يزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.

وراجع الفتوى: 424582.

والله أعلم.