عنوان الفتوى : حكم ماء الاستنجاء إذا دخل الفرج ثم خرج منه
بسم الله الرحمن الرحيم, إذا استنجى الإنسان من البول أو غيره بالماء فدخل هذا الماء إلى الذكر ثم خرج منه .. فهل يعتبر هذا الماء بعد ما خرج نجساً وناقضاً للوضوء؟ وهل صحيح أن الأفضل أن ينضح الإنسان على فرجه ماءً ، بعد الاستنجاء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد: فإذا حصل فعلا دخول الماء إلى الذكر ثم خرج منه ، فإن الماء المذكور يعتبر نجساً وناقضاً للوضوء قال ابن قدامة في المغني : وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء كما لو خرجت منفردة انتهى
لكن على المسلم الحذر من الاسترسال في الوساوس ، فقد يخيل إليه دخول الماء إلى المحل ولم يقع ذلك ، فقد يكون الأمر مجرد بقاء بعد الاستنجاء في المحل وهو طاهر ، ونضح الفرج والسراويل بالماء مستحب في حق من لديه وساوس في شأن الطهارة لقطع تلك الوساوس ، قال ابن قدامة في المغني : ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه قال حنبل : سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله تعالى انتهى
والله أعلم