عنوان الفتوى : حكم استعمال الكحول المصنف ضمن السموم
منذ فترة كلما رأيت كريما يعجبني أقرأ مكوناته فأجد فيها كحولا.... وقبل فترة اشتريت كريما من صيدلية وقرأت مكوناته فوجدت فيها كحولا فاستغربت وقلت من المستحيل أن لا توجد فيها نسبة بسيطة من الكحول أو مركب كيميائي، والكحول التي قرأتها هي: سيتريل الكحول وسياتيل الكحول، وبنزيل الكحول، وسياتيل الكحول، فهل يجوز استخدامه أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت أنواع الحكول التي ذكرتها مسكرة، فإنها نجسة، وقد بينا حكم شراء الكريمات المحتوية على الحكول في الفتاوى التالية أرقامها: 219427، 104680، 71561.
وإن كانت كحولا غير مسكرة، فالأصل في الأشياء الطهارة، ويرجع في كونها مسكرة أم لا إلى أهل الاختصاص، وقد ذكرت الموسوعة العربية العالمية بعض أنواع الكحول التي تُصنف ضمن السموم، وليس المسكرات، فهذا يجري فيه خلاف الفقهاء في حكم السم: هل هو طاهر أم أنه نجس، والمذهب عند الحنابلة أنه نجس، قال صاحب الإنصاف: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً: أَنَّ السُّمُومَ نَجِسَةٌ مُحَرَّمَةٌ.. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: طهارة السّمّ أو نجاسته، اختلفوا في نجاسة السّمّ:
1ـ أطلق الحنابلة القول بأنّ السّمّ نجس ولم يفرّقوا بين الجامد، وغيره، ولا بين ما كان من النّباتات الطّاهرة، الّتي لم تحرم إلاّ لأضرارها، وما كان من الحيّات والعقارب، وسائر الهوامّ ذوات السّموم.
2ـ وفرّق الشّافعيّة بين ما كان من الأشجار، والنّباتات ممّا لم يحرم إلاّ من جهة كونه مضرّاً بالصّحّة، وبين ما خالطته نجاسة أو كان من نجس، كأن يخالطه لحوم الحيّات وغيرها من لحوم الهوامّ ذوات السّموم، أو كان لعاباً لما ذكر، كسمّ الحيّة، والعقرب وسائر الهوامّ.....
3ـ وقال المالكيّة: إنّ لعاب الحيّات، والعقارب، وغيرها من ذوات السّموم طاهر كلعاب كلّ حيّ إذا لم يستعمل النّجاسة.
4ـ ويفهم من عبارات الحنفيّة أنّ لعاب الحيّات والعقارب نجس عندهم، لنجاسة لحمها ولعابها من جسمها ككلّ ما لا يؤكل لحمه.... اهـ مختصرا.
والله أعلم.