عنوان الفتوى : هل يتنجس الثوب إن سقطت عليه قطعة من اللحم
قطعة لحم وقعت على الثياب وغير معروف إذا كانت ذبيحة أم لا؟ هل تنجس الثياب في أي من الحالتين? 1- التاجر الذي تم شراء هذه اللحمة من لديه هو مسلم، ولكنه مع اللحم الطازج يبيع مكعبات شوربة دجاج ماجي المستورد من الخارج (وهو مصنع من شركة نستله التي تزعم أنه حلال) 2- إذا كان التاجر ديانته غير معروفة أبدا وليس هناك أي غالبية معينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.
فإذا كانت اللحمة فى بلد يغلب عليه المسلمون, أو أهل الكتاب "من يهود, أو نصارى" فتعتبر طاهرة مباحة، أما إذا كانت البلدة التى جاء منها اللحم فيها مسلمون, وأهل كتاب وغيرهم ممن تحرم ذكاته, كالمجوس, أو البوذيين, أو نحوهم, أو كان الذبح بطريقة الصعق, أو الخنق, فتعتبر تلك الذبيحة محرمة, وبالتالى فتكون أجزاؤها نجسة إذا وقعت على ثوب أو غيره يتنجس الموضع الذى أصابته, ولا بد من تطهيره, جاء فى فتاوى ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ:
س ـ يباع هنا في أمريكا لحوم مثلجة ومبردة ولا ندري من ذبحها ولا كيف ذبحت، فهل نأكل منها؟
ج- إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فذبيحتهم حلال، ولو لم تعلم كيف ذبحوها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم لقول الله ـ عز وجل ـ: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب وحل لكم وطعامكم حل لهم"، الآية، فإن كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل، لاشتباه الحلال بالحرام، وهكذا إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق فلا تأكل سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً لقوله الله ـ تعالى ـ: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم" الآية، وفق الله المسلمين للفقه في الدين إنه سميع قريب. انتهى
والله أعلم.