عنوان الفتوى: حصول الموظف على إجازة براتب بموافقة رئيسه بدون تسجيلها رسميا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل طبيبا في مستشفى تابع للدولة، سآخذ إجازة من العمل لمدة شهر بإذن شفهي من رئيسي المباشر، لكن ليس بأوراق رسمية، وسيكون هناك راتب عن هذه الفترة. علما أن الإجازة من حقي قانونا، وحينها تكون براتب، لكنه لا يريد إعطائي إياها رسميا. ما حكم الراتب على هذا الحال؟
وإذا كان الراتب لا يجوز، وكنت قد تعرضت لدماء من مرضى عدة مرات أثناء عملي، بسبب تقصير من الإدارة في توفير وسائل الحماية حتى إنني بدأت أشتري قفازات من مالي لاستخدامها أثناء العمل، وقمت بعمل تحاليل فيروسات من مالي للاطمئنان.
ما حكم أن أقوم بعمل تحاليل الفيروسات من هذا الراتب، ثم أرد الباقي إلى المستشفى على هيئة تبرع؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان رئيسك المذكور مخولاً من جهة العمل، ومصرحًا له بالتصرف في العمل بمثل الحالة المذكورة؛ أي بإعطائك إجازة براتب من غير تسجيلها رسميا، فلا حرج عليك في أخذها، والانتفاع بالراتب عن تلك الأيام.

وأما إن كان المدير يفعل ذلك من تلقاء نفسه، ولا تسمح به جهات العمل؛ فلا يجوز؛ لما فيه من الإخلال بعقد العمل، والغش والكذب، وتناول المال بغير حق.

وحيث كان الراتب في مدة الإجازة غير جائز أخذه، فعليك رده الى جهة العمل، ولا يحل لك صرفه كله أو بعضه فيما ذكرتَ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل