عنوان الفتوى: من ترك العمل قبل انتهاء المدة هل يجب إعطاؤه أجرة ما عمل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي معمل، وعملت عندي فتاة بمرتب شهري، لاستقبال المرضى، واتفقنا على أنها إذا أرادت الخروج لأي ظرف فعليها أن تبلغني قبل ذلك بـ: 15 يوما، وإذا لم تفعل فلن أعطيها أجر الأيام التي اشتغلتها، لأنها ستسبب لي ضررا في شغلي، مع العلم أنني خلال عملها فقدت بعض الأشياء، وعملت بعض المشاكل في العمل، لكنني رأيت حرمة قطع معيشتها، وفجأة قالت إنها ستسافر، وتركت العمل دون المهلة التي اتفقنا عليها، واكتشفت أنها سافرت، وانتقلت إلى عمل آخر بمرتب أعلى بشيء بسيط، فهل أنفذ اتفاقنا، ولا أعطيها أجر نصف الشهر الذي اشتغلته؟ أم يحرم علي ذلك، مع أنها أضرت بي كثيرا..؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الموظفة قد تركت العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فلا يلزمك إعطاؤها شيئا -كما ذكر بعض أهل العلم- جاء في الإنصاف: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة.. قال في الرعاية: وكذا الخلاف، والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل، أو بعضه... انتهى.

والأولى دفع أجرة الأيام التي عملت، فذلك أحوط، وأبرأ للذمة، وفيه خروج من خلاف أهل العلم الذين أوجبوا دفع أجرة الأيام التي عملت، جاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة، يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها، بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل