عنوان الفتوى : تعليق الطلاق بالثلاث على شرط
حلفت على زوجتي، وقلت: عليَّ الطلاق بالثلاث منك -وأنا في كامل قواي العقلية- سأتزوج فلانة الفلانية، وكررت اليمين أكثر من مرة في نفس الوقت، وأتذكر جيدا وقتها كنت أتمالك نفسي، ولست بحالة غضب، ولا كنت أقصد التهديد. فما هو حكم الشرع في هذا الأمر؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق، فإن لم تتزوج فلانة هذه، وكنت تنوي بهذه اليمين الطلاق، فإن الطلاق واقع باتفاق الفقهاء، وانظر للمزيد الفتوى: 11592.
ثم إن كنت نويت أن تتزوجها في زمن معين، فيحصل الحنث بمرور هذا الزمن من غير أن تتزوجها، وإن لم تحدد زمنا معينا وقع الطلاق قبيل الموت.
قال ابن قدامة في المغني: وكذلك لو قال: إن لم أعتق عبدي، أو إن لم أضربه، فامرأتي طالق، وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا. فأما إن عين وقتا بلفظه، أو بنيته تعين، وتعلقت يمينه به. انتهى.
وطلاق الثلاث يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، واختار ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة. وقول الجمهور هو الراجح عندنا، والذي نفتي به.
وننصحك بمراجعة الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية عندكم.
وننبه إلى الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل مع زوجتك. والزواج من ثانية مباح لمن كان قادرا على العدل بين زوجتيه، ولكن لا ينبغي جعل أمر الزواج من ثانية، أو الزواج من امرأة معينة وسيلة لتهديد الزوجة، أو إغاظتها، أو مثارا للمشاكل بينهما، فإما أن يتزوج الزوج، ويجتهد في العدل، أو أن يترك، ولينظر ما هو أصلح له.
والله أعلم.