عنوان الفتوى: إخبار الموظف للمدير بقيامه بالعمل المكلف به لا ينافي احتساب الثواب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظفة بإحدى الشركات، وأقوم بأداء العمل الذي كلفت به دون إظهار ذلك لمديري؛ احتسابًا للأجر والثواب من الله، ولكن هناك من يقوم بإدخال هذا العمل على أنه هو من قام به، ولم أسع لتصحيح ذلك عند مديري، وأعلمه بأني أنا من قمت بهذا العمل؛ عملا بقوله تعالى: (لا نريد منكم جزاًء ولا شكورًا). فهل أنا مخطئة؟ مع العلم أني أعمل عملي لوجه الله، ولا أنتظر من مديري شيئًا، وهو لا يعلم أني من أقوم بهذا العمل. فهل علي تصحيح ذلك، وإخباره، أم أستمر على ما أنا عليه، وأعمل لوجه الله وحده؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الموظف أن يقوم بالعمل الموكل إليه، فإن قام به، فقد أدى ما عليه، وأما أن يخبر مديره بأنه هو من قام بالعمل، أو لا يخبره، فهذا كله في دائرة المباح، ما لم يترتب ضرر عليه، فإن شاء أخبره، وإن شاء لم يخبره، والأصل أن الإدارة هي التي تراقب الموظفين، وأعمالهم، وتتحقق من إنجازهم، فلا يلزمك شرعًا -فيما يظهر- أن تخبري المدير بأنك من قمت بالعمل، ولو أخبرتِه لكان أفضل أمنًا للبس، وحفظًا للحقوق، وإنزالاً للناس منازلهم، وهذا لا يتنافى مع احتساب الأجر عند الله في إتقان العمل، كما أن أخذ الراتب لا يتنافى مع ذلك، وإن علمت أن أحد الموظفين كذب على المسؤولين، وادعى أنه هو من قام بالعمل، فينبغي هنا أن تخبري المسؤولين؛ إنكارًا لذلك المنكر، ولكي لا يعطى ذلك الكذاب ما لا يستحقه من أجرة، أو ترقية، ونحوها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل