عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة زوجها من المعاشرة بسبب تحرشه بولدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة منع زوجها من المعاشرة بسبب تحرشه بأحد أبنائها؛ مما أدى إلى نفورها منه،
وعدم الرغبة بالمعاشرة، ولكنها تعيش معه بسبب الأولاد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها حقّه في الفراش؛ ما دام ينفق عليها بالمعروف؛ إلا لعذر كحيض، أو نفاس، أو صوم واجب، أو مرض، أو ضرر يلحقها من الجماع، أمّا وقوع الزوج في المعاصي والمنكرات، فليس مسوّغا لمنعه حقه، وراجعي الفتويين: 472960 و 133722

ولا ريب في قبح معصية الزوج الذي تحرش بأحد الأولاد، وكونه منكرا شنيعا، وخلقا وضيعا؛ لكن إن كان الزوج تاب توبة صادقة؛ فينبغي على الزوجة أن تصفح عما مضى؛ فالتوبة تمحو ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وأمّا إذا كان غير تائب من هذا المنكر؛ فنصيحتنا للزوجة؛ أن تسعى في استصلاحه، والسعي في إعانته على التوبة، والاستقامة على طاعة الله، والتخلق بالأخلاق الحسنة، وذلك بتذكيره بالله، واليوم الآخر، وحثه على مصاحبة الصالحين الذين يعينونه على طاعة الله، مع الدعاء له، والحرص على حسن التبعل له. فإن لم يفد ذلك معه؛ فتنبغي الموازنة بين بقائها معه على تلك الحال، وبين مفارقته بطلاق، أو خلع، واختيار ما فيه أخفّ الضررين.

والله أعلم.