عنوان الفتوى : لا تمتنع الزوجة من إجابة زوجها من غير عذر
إذا كان الزوج شيخا كبيرا، وتأكدت زوجته من أنه يتحرش بكل من تدخل دارهم، حتى وصل به إلى أن يتحرش بزوجة ابنه وبأخته وكذلك شك ابنته بأنه قد تكون بعض الكلمات لها معنى غير مريح، وخوفها منه إضافة إلى نظراته غير المريحة. سؤالي: هل له حق الزوجية على زوجته، وهي قد هجرته كزوج بعد أن بغضت أفعاله ولا تستطيع إعطاءه حق الزوجية. ومع هذا فهي تقوم بكل واجباته الكثيرة، فهو مقعد ولديه سلسل البول، وقد أنهكها وهي امرأة كبيرة أيضا، وتحتاج إلى من يقوم بواجبها، لكنها حملت المسؤولية مع أنه لا ينفق حتى عليها بل يساهم بالإنفاق على البيت وهو كاره. خوفها من أن الله سيعاقبها لأنها لا تعطي حق الزوجية مع العلم بأنه غير قادر على ذلك بصورة طبيعية، ولكنها لا تطيق أن يلمسها، وهذا خارج عن إرادتها، فبعد الذي عرفته لا يمكن أن تتقبله أبدا. أفيدونا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل بهذه الحال التي ذكرت من التحرش بالنساء -ولا سيما المحارم منهن- فهو مرتكب لمنكر من أشنع المنكرات، والواجب عليكم نصحه وتخويفه بالله، والحيلولة بينه وبين أسباب هذه المنكرات.
ومن حق الزوجة إذا لم يرجع عن هذه المنكرات أن تطلب منه الطلاق أو تفتدي منه إذا لم يستجب لطلاقها، وإذا لم تكن تريد التطليق منه، فمن واجبها تمكينه من الاستمتاع إذا دعاها –ولو للاستمتاع بما دون الوطء في الفرج كالقبلة والضم ونحوه-، والواجب عليها أن تجيبه ما لم يكن لها عذر من نحو مرض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من معاشرته، قال الشربيني: وتسقط (النفقة) ولو كان نشوزها بمنع لمس أو غيره من مقدمات الوطء بلا عذر بها إلحاقا لمقدمات الوطء بالوطء.
إلا أنه إذا كان قد امتنع عن الإنفاق عليها ، فمن حقها أن تمنعه حق المعاشرة ، قال ابن قدامة (الحنبلي): إذا رضيت بالمقام مع ذلك (عدم الإنفاق) لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. المغني
وقال الشيرازي (الشافعي) : وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. المهذب
ولكن الأحوط ألا تمتنع الزوجة من إجابة زوجها من غير عذر، لعموم الأدلة القاضية بوجوب طاعة الزوج في الاستمتاع، والترهيب من الامتناع منه من غير عذر، أما إذا كان امتناعها لأمر خارج عن إرادتها فلا تؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}
والله أعلم.