عنوان الفتوى : هل يصح تغيير النية فيما علق عليه الشخص الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

قلت لزوجتي: تعرفين متى نفترق، إذا حصلت منك خيانة، وقالت لي: هل تقصد بكلامك أني إذا خنتك أكون طالقا؟ قلت: نعم.
وكنت أقصد من الخيانة، العلاقة مع شخص، رسائل، أو مكالمات "، ولكن هي بدأت تتكلم معي، في كل يوم تسألني عن قصدي بالخيانة،
وتذكر لي أحداثا كثيرة، منها الحب، فأثارت شكوكي، وكذبت عليها، وقلت: وإذا أحببت شخصا بقلبك غيري "وقع " .
وقالت لي: ماذا تقصد بكلمة "وقع "، فقلت: أقصد الطلاق الأول، أو أقصد تعليق الطلاق الأول، وبكلامي هذا كنت كاذبا، ومن دون نية،
ولا أقصد الطلاق الأول، ولا غيره، فقط كذبت عليها أريدها أن تعترف. يعني -يا شيخ- حتى عندما قلت: أقصد الطلاق الأول، أكذب عليها، ما قصدته أبدا،
فقط، لكي تخاف، وتعترف، وأنا فقط علقت الطلاق على الخيانة، بمعنى العلاقة مع شخص، رسائل، أو مكالمات.
وكلمة "وقع" كناية تحتاج إلى نية، وأيضا -يا شيخ-، كلمة "قصدت الطلاق الأول" ليس صريحا، ولا أقصد الطلاق فعلا، كذبت عليها بذلك فقط.
فهل يحتسب كلامي هذا، أم يعتبر لغوا؛ لأنها اعترفت لي بأنها كانت تحب شخصا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت علقت طلاق زوجتك على حصول علاقة بينها، وبين أجنبي بالكلام، والمراسلة، ولم تنشئ طلاقا معلقا آخر؛ فلا يقع طلاقها بمجرد محبتها لأجنبي؛ سواء كنت صادقا، أم كاذبا، فيما أخبرت به زوجتك؛ لأّنّك لا تملك تغيير نيتك، فيما علقت عليه الطلاق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا علق طلاقها على شرط مستقبل، ثم قال: عجلت لك تلك الطلقة. لم تتعجل؛ لأنها معلقة بزمن مستقبل، فلم يكن له إلى تغييرها سبيل. انتهى.

وعليه؛ فلم يقع طلاقها باعترافها لك بمحبة شخص، لكن الواجب عليك التوبة إلى الله من الكذب، وعليك أن تتقي الله، وتعاشر زوجتك بالمعروف، وتحسن الظنّ بها، ولا تتتبع عوراتها، أو تلتمس عثراتها.

والله أعلم.