عنوان الفتوى : جهاد المرأة
هل يجوز للمرأة أن تجاهد مثل الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما جهاد المرأة فالأصل أنه غير واجب، لأن من شروط وجوبه الذكورة، قال خليل: وسقط بمرض وصباً وجنون وعمى وعرج وأنوثة...
وقد يجب الجهاد على المرأة إذا فاجأ العدو القوم، ولم يستطيعوا الدفاع دون مشاركة النساء، قال خليل: وتعين بفجء العدو وإن على امرأة...
وأما عن مطلق جوازه للنساء فإنه مباح لهن، فقد ثبت أن نسيبة أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها شاركت في القتال يوم أحد دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.
ولا شك أن هذا الفعل جهاد.
ولكن لا يتصور أن المرأة في الجهاد ستكون مثل الرجل في كل شيء لما تحتاجه هي من زيادة الستر والابتعاد عن إثارة الفتنة ونحو ذلك.
والله أعلم.