عنوان الفتوى : واجب المأموم إذا أتى الإمام بزيادة ركعة لا يعلم سببها
إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، فقام ليقضيها، وكذلك أنا نسيت أن أقرأ الفاتحة في إحدى الركعات،
لم أتذكرها إلا بعد أن كبر للركوع فركعت معه.
فهل أقوم وأقضي أنا -أيضا- ركعة أم فقط الإمام؟ يعني هل يتحمل عني القراءة في هذه الحالة أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي ركن في كل ركعة، فإذا نسيها الإمام في ركعة من الركعات وجب عليه أن يأتي بركعة أخرى مكان التي نسي فيها الفاتحة. وأما المأموم فإن كان لا يعلم سبب زيادة الإمام لتلك الركعة، وظنها زائدة فلا يتابعه فيها، ويسبح له؛ لينبهه على تلك الزيادة.
ولا يتابعه -أيضا- إن علم أنه قام لأجل تركه الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة؛ بل يبقى جالسا، وينتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وله أن ينوي مفارقته، فيتشهد، ويسلم لنفسه.
قال النووي في المجموع: لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه، حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا. انتهى. وفي تعليقة القاضي حسين على مختصر المزني: وبمثله: لو قام إمامه إلى الخامسة، لا يتابعه بحال، ولا يحمل ذلك على أن إمامه، ربما ترك الفاتحة في ركعة ما، والآن تذكرها يريد أن يقضيها، لأنه لو تحقق ذلك، ليس عليه أن يتابعه؛ لأنه قرأ الفاتحة في أربع ركعات. فإن قيل: لو كان مسبوقًا بركعة، هل عليه أن يتابعه؟ قال القاضي -رحمه الله-: ليس عليه أن يتابعه؛ لأن ما عليه من الصلاة الواجبة، عليه فعلها، وقضاؤها منفردًا، لا مع الإمام. انتهى.
وأما مسألة نسيان المأموم للفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة فلا يضر صلاته في قول الجمهور؛ لأن الإمام يحمل عنه القراءة في السرية، والجهرية، وأما على قول الشافعية الموجبين للقراءة على المأموم، فإن المأموم إذا نسي القراءة حتى ركع وجب عليه أن يأتي بركعة مكان التي ترك فيها الفاتحة؛ كما أوضحناه مفصلا في الفتوى: 429493.
والله أعلم.