عنوان الفتوى : العمولة المكتسبة من الشراء الوهمي لزيادة نسبة مبيعات التاجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في مجال التجارة الإلكترونية، وأود معرفة الحكم الشرعي في ذلك. وعملي هو مساعدة التجار في زيادة نسبة مبيعاتهم، فمثلا: أنا أتعاون مع شركة وسيطة بيني وبين التاجر، وأقوم بإرسال مبلغ من المال للشركة تضعه في حسابي على تطبيق تجارة إلكترونية، وحينما ينزل المبلغ في حسابي أقوم بشراء منتج ما لهذا التاجر، بالمبلغ الذي وضعته في حسابي، لكنني لا أستلم المنتج، فهي عملية شراء غير حقيقية، فيذهب المبلغ الذي في حسابي على التطبيق إلى التاجر، وتبقى بضاعته عنده، ومن ثَمَّ يقوم التاجر بإرسال رأس مالي الذي دفعته إليه على الموقع وعليه عمولة: 20% إليّ، وأستلمه على حسابي، حيث إنني ساعدته على زيادة نسبة مبيعاته على الموقع، وتحريك عملية البيع والشراء على منتجاته وبضاعته؛ ومن ثَمَّ أقوم بسحب المبلغ واسترداده مع العمولة. فهل هذه النسبة حلال نظير هذه الخدمة التي أقدمها للتاجر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما سَمَّتْه السائلة مساعدة للتاجر على زيادة نسبة مبيعاته، وتحريك عملية البيع والشراء على منتجاته وبضاعته؛ هو في حقيقته غش للمتسوقين، فيظهر لهم بكثرة هذه المبيعات الوهمية أن السلعة رائجة، وأن الناس يقبلون على الشراء من هذا التاجر بكثرة، وبالتالي يعلو التقييم الإلكتروني بالغش والخداع.

وإن كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة، ولا يجوز أخذ أجرة عليها، كما سبق بيانه في الفتوى: 479002.

والله أعلم.