عنوان الفتوى : دفع صاحب الشركة أجرة العمال من أموال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان رجل صاحب شركة كبيرة، وله أموال عند عملاء كثيرين، وفجأة تعثر بعض العملاء في الالتزام بالسداد في الأوقات المناسبة، كما أن صاحب الشركة ساهم بالسيولة التي عنده في فتح مشاريع جديدة، ثم وجد نفسه لا يستطيع الوفاء بأجور العمال عنده في الشركة، وله ملايين عند العملاء، لكنهم تعثروا.
فهل يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة لأداء أجور العمال حتى لا تتوقف الشركة، مع العلم أن باب القرض ليس مفتوحا أمامه، إلا من بنوك ربوية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقولك: هل يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة لأداء أجور العمال: إن كان المقصود منه أن يأخذ هذا الرجل من الناس أموال زكاتهم؛ ليدفع منها أجور عمال شركته، فجوابه: أن مصارف الزكاة جاءت مبينة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.

ولا نرى أن السائل بحاله التي ذكرها، والغرض الذي ذكره، يدخل في هذه الأصناف، إلا من باب الغارمين، وذلك بأن يكون العمال قد استحقوا عليه أجورهم، وثبتت دَيْنًا في ذمته، ولا يجد لهذا الدين قضاء، فلا هو يقدر على أخذ ديونه على عملائه، وليس عنده عرض فاضل عن حاجته يبيعه، ويقضي بثمنه ما عليه من الدين، وراجع للفائدة الفتاوى: 114286، 161009، 207592.

وأما إن كان مراد السائل أن يدفع زكاة ماله هو كأجرة للعمال في شركته، فهذا لا يجوز، ولا يجزئ، حتى ولو كان العمال من المستحقين للزكاة، لأنه بذلك يكون قد وقى ماله بزكاته، ورجع نفعها عليه هو بقضاء دينه من زكاة نفسه.

والله أعلم.