عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في شروط النكاح
أنا طالبة أدرس في الخارج، وقد قابلت شخصا جيدا جدا، ثم اتفقنا على الزواج. وقد تزوجنا بعلم الأهل ورضاهم، ولكن من دون عقد زواج، أو مأذون؛ وهذا لأننا في دولة أوربية لا يوجد فيها ذلك. وقد أعلنَّا زواجنا، واتفقنا على أننا سوف نكتب العقد بعد الذهاب إلى السعودية.
هل زواجنا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك إجمال؛ إذ لم تبيني ما إن كان ذلك بإيجاب وقبول أم لا؟ وهل شهد على ذلك الشهود أم لا؟
ولذلك نرى مشافهة أحد العلماء، أو مراجعة المراكز الإسلامية، وهي متوفرة في كثير من بلاد الغرب. ويمكننا على وجه العموم أن نبين ما يلي:
أولا: أن هنالك شروطا للنكاح الصحيح، سبق بيانها في الفتوى: 1766، ومن أهم هذه الشروط الولي والشهود.
ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور، خلافا لأبي حنيفة، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 5855.
ثالثا: أن جمهور الفقهاء على أنه يشترط حضور الشهود في مجلس العقد، وسماعهم للإيجاب والقبول، ويرى فقهاء المالكية أن الشهادة عند العقد مستحبة، وتجب عند الدخول.
ومنهم من يرى أنه إذا كان الزواج بعلم الزوج والولي، وشاع أمر النكاح، فذلك كاف في صحته. وانظري الفتوى: 455146.
رابعا: لا يشترط أن يكون عقد النكاح عن طريق مأذون، أو أن يتم توثيق العقد وتسجيله، ولو تم توثيقه كان أفضل، حفظا للحقوق وحسما للنزاع.
قال ابن جزي -المالكي- في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا. وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.
ونؤكد على ما ذكرناه سابقا من ضرورة عرض السؤال على بعض العلماء عندكم، وننبه إلى الحذر من التعجل للعمل قبل سؤال أهل العلم عما يحتاج المسلم إلى معرفة حكمه، وخاصة إن كان الأمر يتعلق بالنكاح؛ لأن الأصل في الفروج التحريم.
قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه: أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. انتهى.
والله أعلم.