عنوان الفتوى : لا ينعقد نذر من شك هل حصل منه نذرأم لا ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت نذرا وقد نسيت ما إذا كنت نذرته في نفسي_وهنا كما عرفت منكم لا ينعقد النذر_ أو لفظت به و تكلمت بهو

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصحيح أن ما حدث المرء به نفسه من نذر لا ينعقد ولا يلزم الوفاء به، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 11044.

والظاهر والله أعلم أن مثل هذا في الحكم من شك فيما إذا كان حصل منه نذر أو لم يحصل، وذلك لأن الأصل في الأشياء العدم، ولا ينتقل عنه إلا بدليل، فإذا  لم يترجح عندك أنك تلفظت بالنذر فأنت إذاً مستصحب للأصل الذي هو النفي والعدم، فلا ينعقد نذرك، ولكنك لو وفيت به إبراء لذمتك واحتياطا في دينك كان ذلك أحرى بالصواب.

والله أعلم.